المحكمة الاتحادية : شرط ترك الجنسية المكتسبة لمرشحي الانتخابات دستوري
المحكمة الاتحادية : شرط ترك الجنسية المكتسبة لمرشحي الانتخابات دستوري
المحكمة الاتحادية : شرط ترك الجنسية المكتسبة لمرشحي الانتخابات دستوري
بغداد اليوم : اكدت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، شرط ترك الجنسية المكتسبة لمرشحي الانتخابات دستوري، فيما لفتت الى ان اصدار قانون يلزم مجلس النواب بتطبيقه يخرج عن اختصاصاتها. وقال المتحدث الرسمي إياس الساموك، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت دعوى بطلب الزام المدعي عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته)، باضافة شرط التخلي عن الجنسية المكتسبة للعراقي الذي اكتسب جنسية اخرى، وذلك للمادة (الثامنة) من قانون انتخابات مجلس النواب كأحد شروط العضوية لمجلس النواب". وأضاف الساموك أن "المحكمة وجدت أن موضوع الطلب نص الدستور عليه في المادة (18/رابعا) منه ويتطلب صدور قانون لتنظيمه تنفيذا للنص المذكور لكن قيام المحكمة الاتحادية العليا بالزام مجلس النواب باصدار القانون أو باضافة الشرط المذكور يخرج عن اختصاصاتها المنصوص عليها في قانونها رقم (30 (لسنة 2005 ،وفي المادة (93 (من الدستور".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.