​طارق حرب يؤكد اهمية تخويل رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء صلاحيات الطوارئ بعد تحرير الموصل

​طارق حرب يؤكد اهمية تخويل رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء صلاحيات الطوارئ بعد تحرير الموصل

الخبير القانوني طارق حرب

اسيا : اكد الخبير القانوني طارق حرب اهمية تخويل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لرئيس الوزراء حيدر العبادي صلاحيات الطوارئ بعد تحرير الموصل. وذكر حرب ان” ما صرح به رئيس الوزراء من امتلاكه خططا لادارة نينوى بعد تحريرها من داعش وما اقترحته احدى الكتل السياسية باقامة مجلس سياسي لادارة الموصل بعد التحرير وما يقوم به البعض وللظروف والاحوال التي يمكن ان تنشأ في الموصل بعد تحريرها سواء كانت سياسية ام امنية ام اجتماعية ام دستورية قانونية فان الامر يتطلب من رئيس الجمهورية تخويل رئيس الوزراء الصلاحيات المقررة عند اعلان حالة الطوارئ “. واضاف ان ” امر قانون الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 والذي اصدره رئيس الحكومة المؤقتة الدكتور اياد علاوي والذي لا زال نافذا بحكم المادة (130) من الدستور اشترط بالمادة الاولى منه موافقة رئيس الجمهورية على مقترح رئيس الوزراء باعلان حالة الطوارئ في اية منطقة من العراق كمحافظة نينوى وقرر هذا القانون تخويل رئيس الوزراء صلاحيات وسلطات واختصاصات تمكنه من تدارك الاضطراب والخطر الذي قد يحيق بالمحافظة بعد تحريرها ومنها وضع قيود على الحرية تخص الانتقال والتجوال والتجمع والتجمهر والمرور والسفر والاسلحة واحتجاز المشتبه بسلوكهم وتفتيشهم وتفتيش المنازل واماكن العمل “.

واوضح حرب ان” لرئيس الوزراء كما قرر قانون تخويل هذه الصلاحيات الى من يختاره من قادة عسكريين او مدنيين ولرئيس الوزراء حظر التجوال وعزل المناطق وتطويقها وفرض القيود على الاموال وحيازة الاشياء والحجز الاحتياطي على الاموال وتوقيف المتهمين بالجرائم الكبرى كالتمرد والعصيان والاغتيال والتفجير واتخاذ اجراءات خاصة بالطرود والرسائل واجهزة الاتصال وفرض المراقبة على هذه الاجهزة وفرض قيود على وسائل النقل والمواصلات والمحال التجارية والعامة والنوادي والجمعيات والنقابات والشركات والمؤسسات واتخاذ اجراءات عسكرية وامنية سريعة وغير ذلك من الصلاحيات التي يمارسها رئيس الوزراء في هذه الظروف الاستثنائية بسلطات استثنائية بموجب اوامر او بلاغات او قرارات وتضمن القانون ارتباط جميع القوات الامنية والعسكرية وسواها برئيس الوزراء مباشرة وجعل القانون للمحكمة الجنائية المركزية اختصاص النظر بالجرائم المرتكبة اثناء حالة الطوارئ كالقتل والتسليب والخطف والتخريب “.

واشار الى ان” المادة الثامنة من هذا القانون منحت رئيس الوزراء سلطة الامر بحفظ الدعوى والافراج عن المتهمين قبل محاكمتهم واناطت به المادة العاشرة انهاء حالة الطوارئ علما ان هذا القانون رقم (1) لسنة 2004 لا يتعارض مع احكام الطوارئ الواردة بالفقرة تاسعا من المادة (61) من الدستور والتي منحت البرلمان صلاحية الموافقة على اعلان الطوارئ باغلبية الثلثين اي ثلثي الحضور فلو كان الحضور 210 مثلا فان موافقة 140 نائبا كافية ويذكر لنا التاريخ الخاص بالطوارئ والذي كان يسميها بالادارة العرفية ان اول اعلان للادارة العرفية كان سنة 1934 بناء على الاضطرابات الحاصلة من العشائر في الفرات الاوسط .  


شارك الموضوع ...