خبير قانوني يتحدث عن “معوقات” في قانون العفو العام
خبير قانوني يتحدث عن “معوقات” في قانون العفو العام
المركز الخبري الوطني / NNC - أكد الخبير القانوني، طارق حرب، بان العفو عن المتهمين والمحكومين بالدعاوى التي تتعلق بالقوات الاجنبية لايشمل من تم العفو عنه سابقا. وقال حرب، في بيان صحفي ، الاربعاء، ان ما ورد في بعض وسائل الاعلام حول شمول المحكومين بالدعاوى التي تتعلق بالقوات الاجنبية والمجني عليه او المشتكي من هذه القوات، اورده قانون العفو في المادة العاشرة منه بعد ان كان مكان هذا الموضوع في المسودات في بداية قانون العفو ولذلك اثر من حيث الاحكام التفصيلية الخاصة بعفو الدعاوى المتعلقة بالقوات الاجنبية. واضاف حرب ان العفو عن "المتهمين والمحكومين" في هذه القضايا لا بد ان يتوفر فيه حكم المادة الخامسة في القانون المتعلق بعدم الشمول بالعفو لمن تم شموله بعفو سابق سواء كان هذا العفو ورد بقانون العفو العام رقم (19) لسنة 2008 او العفو الخاص الذي صدر بمراسيم جمهورية، مشيرا الى ان المصطلح المستخدم في المادة العاشرة المذكورة هو مصطلح القوات "الاجنبية المحتلة"، وكان من اللازم ان يكون" المصطلح القوات الاجنبية فقط دون كلمة محتلة لان اضافة كلمة محتلة تعني تعقيد الامور باشتراط تاييد ان القوات محتلة، لاجل الشمول بالعفو".
كما اوضح الحرب ان مصطلح "محتلة" مصطلح قانوني وليس مفهوما سياسيا واعلاميا ويدخلنا في اشكال الرجوع الى قرارات مجلس الامن الدولي الخاصة بالعراق الصادرة بعد 2003/4/9 كالقرار (1483) لسنة 2003 والقرار (1546) لسنة 2004 والرجوع الى تسليم السلطة من الحاكم المدني الاميركي (بريمر) الى رئيس الحكومة المؤقتة اياد علاوي يوم 2004/6/28 بعد تشكيل اول حكومة عراقية بعد الاحتلال والرجوع الى الدستور الانتقالي اي قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية الذي وافق عليه مجلس الحكم في 2004/3/8 في حين لو ورد مصطلح القوات الاجنبية فقط لما دخلنا في معمعة الاحتلال لاجل الشمول بالعفو.