خبير قانوني: المطلوب من وزارة العدل عدم نشر قانون العفو حتى انتهاء العبادي من تعديله
خبير قانوني: المطلوب من وزارة العدل عدم نشر قانون العفو حتى انتهاء العبادي من تعديله
بغداد/ الغد برس: دعا الخبير القانوني طارق حرب٬ الاربعاء٬ وزارة العدل الى التأني في نشر قانون العفو العام في الجريدة الرسمية لحين اجراء تعديلات عليه من قبل الحكومة وارسالها الى مجلس النواب٬ مشيرا الى ان شمول جرائم الخطف والارهاب بالقانون جاء من قبل اللجنة القانونية في البرلمان وليس من الحكومة. وقال حرب٬ في بيان٬ نشره على صفحته الشخصية في فيسبوك٬ واطلعت عليه "الغد برس"٬ ان "ما صرح به رئيس الوزراء من ان مجلس الوزراء سيتولى اعداد مشروع قانون لتعديل قانون العفو الذي اقره البرلمان بشكل يتضمن استثناء الجرائم الارهابية واستثناء جرائم الخطف من قانون العفو المذكور"٬ مضيفا انه "بما ان صلاحية رئيس الجمهورية للتصديق على هذا القانون محددة بمدة معينة طبقا لاحكام المادة (73/ثالثا) من الدستور بحيث لا يجوز تـأخير القانون في رئاسة الجمهورية اكثر من 15 يوما من تاريخ تسلمه وان مضي هذه المدة عدم المصادقة على قانون العفو يقرر الدستور اعتبار القانون مصادقا عليه حتى ولو لم يصادق عليه وحتى لو لم يصادق عليه رئيس الجمهورية".
وبين الخبير القانوني٬ ان "المادة (129 (من الدستور قررت ان العمل بالقوانين يكون من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية٬ جريدة الوقائع العراقية٬ حيث ان تلك المادة الدستورية لم تحدد مدة معينة لوزارة العدل لنشر هذه القوانين بما فيها قانون العفو في الجريدة الرسمية لكي يتم العمل به وتنفيذه". وأشار الى ان "بامكان وزارة العدل باعتبارها الجهة التي تتولى اصدار الجريدة الرسمية طبقا لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78 (لسنة 1977 فان الموضوع يتطلب من الوزارة التأني في نشر قانون العفو بالجريدة الرسمية ولحين تشريع قانون التعديل الذي اشار اليه رئيس الوزراء ووصول قانون التعديل الى وزارة العدل حيث يتم نشر قانون العفو ونشر قانون التعديل ونشر تعليمات مجلس القضاء الاعلى الخاصة بتنفيذ قانون العفو في نسخة واحدة من جريدة الوقائع العراقية".
وأوضح٬ ان "ذلك يتطلب من الحكومة السرعة في ارسال التعديل الى البرلمان ويتطلب من البرلمان السرعة في تشريع قانون التعديل حيث بالامكان تشريع هذا القانون من البرلمان بمدة لا تزيد على العشرة ايام". وطلب طارق حرب٬ من الحكومة ان "يتضمن الاستثناء من العفو جريمة اتلاف وتدمير الاثار٬ ذلك انها تعتبر مباحة لان قانون العفو استثنى المتاجرة بالاثار فقط واتلاف الاثار اكثر ضررا كونه ينهي حياة الاثار كذلك لا بد من استثناء داعش من العفو عن اية جريمة اخرى بالاضافة الى استثنائه من العفو عن الجرائم الارهابية". وختم حرب٬ بالقول٬ انه "حسنا فعل رئيس الوزراء بالمطالبة في استثناء هذه الجرائم من قانون العفو"٬ لافتا الى ان "شمول الجرائم الارهابية وجرائم الخطف بالعفو الوارد بالقانون الذي تولى البرلمان اصداره يوم 25/8/2016 جاء من اعضاء البرلمان وخاصة اللجنة القانونية لان مسودة مشروع قانون العفو التي ارسلتها الحكومة الى البرلمان لم تتضمن شمول الجرائم الارهابية وجرائم الخطف بالعفو وباعادة المحاكمة .