جبهة الإنقاذ والتنمية تتدارس الأبعاد القانونية والسياسية والمستقبلية لمقررات جلسة مجلس النواب
جبهة الإنقاذ والتنمية تتدارس الأبعاد القانونية والسياسية والمستقبلية لمقررات جلسة مجلس النواب
ونتائجها الكارثية على مستقبل العراق..
بيان صادر عن جبهة الإنقاذ والتنمية
بسم الله الرحمن الرحيم
نظرا لما مثلته جلسة مجلس النواب الخاصة بإصدار قرار انسحاب القوات الأجنبية من العراق من تجاوز قانوني وسياسي ووطني ، وظهور نزعة الانفراد باتخاذ قرارات مهمة تتعلق بمصلحة العراق ، دون حضور مكونات أساسية من الشعب ، ما يعني إحداث شرخ خطير في الوحدة الوطنية ، وما يترتب على ذلك من نتائج كارثية ، فقد تدارست جبهة الإنقاذ والتنمية الأبعاد القانونية والسياسية والمستقبلية للجلسة ، في ضوء ما يأتي :
نصت المادة (80 ) من الدستور في الفقرة السادسة على ( يمارسمجلس الوزراء الصلاحيات الآتية :
( التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، والتوقيع عليها ، أو من يخوله) .
وعند الرجوع إلى نص المادة (110) والتي نظمت اختصاصات السلطات الاتحادية ، نجد أن من صلاحيات الحكومة الاتحادية ، التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، حيث نصت المادة اعلاه على ما يأتي:
( تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية:
أولاً:- رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية ) .
ما يعني أن سلطة التفاوض والموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية انيطت بالحكومة العراقية ممثلة بمجلس الوزراء او من يخوله من الوزارات .
أما اختصاصات مجلس النواب في مجال التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، فقد أشارت المادة 61 رابعا من الدستور أن من صميم اختصاصات مجلس النواب الفعلية هي المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية : ( تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب ) .
كما أن نصوص قانون عقد المعاهدات رقم 35 لسنة 2015 تؤكد وبما لا يدع مجالا للشك ، ان سلطة التفاوض فيما يخص المعاهدات والاتفاقيات الدولية او تعديلها او انهاء العمل بموجبها سلطة مطلقة منحت للحكومة العراقية حصرا .
حيث نصت المادة -5- اولا- يمثل رئيس مجلس الوزراء جمهورية العراق بحكم منصبه دونما حاجة لإبراز وثائق تفويض لغرض القيام بالأعمال المتعلقة بعقد المعاهدة.
ثانياً- يعد وزير خارجية ممثلا لجمهورية العراق بحكم منصبه دونما حاجة الى إبراز وثائق تفويض لغرض التفاوض في شأن عقد المعاهدة .
ثالثاً- يسمي مجلس الوزراء الشخص المخول بتمثيل جمهورية العراق لغرض التفاوض في شأن عقد معاهدة او اعتمادها او توثيقها او الإعراب عن موافقتها على الالتزام بها.
أما النصوص التي تنظم صلاحية مجلس النواب بموجب قانون عقد المعاهدات ، فهو محدد بالمصادقة على تلك الاتفاقيات واصدار قانون التصديق ، حيث نصت المادة -17-
( يخضع التزام جمهورية العراق بالمعاهدات المعقودة وفقاً لأحكام هذا القانون الى موافقة مجلس النواب على قانون التصديق على المعاهدة او قانون الانضمام عليها بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، عدا المعاهدات التالية التي يجب حصول الموافقة عليها بأغلبية الثلثين:-
اولاً- معاهدات الحدود والمعاهدات التي تمس السيادة الاقليمية لجمهورية العراق.
ثانياً- معاهدات الصلح والسلام .
ثالثاً- معاهدات التحالف السياسية والامنية والعسكرية.
رابعاً- معاهدات تأسيس المنظمات الاقليمية او الانضمام اليها. )
إن الدستور العراقي النافذ وضع الخطوط العريضة لتحديد مسار التفاوض على اية اتفاقية او معاهدة دولية واوكل مهمة تحديد التفاصيل لقانون المعاهدات الدولية .
ففي عام 2015 صدر قانون عقد المعاهدات رقم 35 ليوضح بالتفصيل كافة الاجراءات الواجب اتباعها عند التعامل مع ملف المعاهدات والاتفاقيات الدولية .
من كل ما تقدم يتضح جليا أن قرار مجلس النواب قرار غير قانوني ، واجراءات الحكومة لا تنتظم على وفق الدستور أو القوانين النافذة .
وفي اطار التقييم النهائي ، تدرج جبهة الإنقاذ والتنمية ، ملاحظاتها على القرار والجلسة البرلمانية التي انتجته :
أولا : إن أهمية المرحلة وحساسية القرارات التي تتخذ ، ينبغي أن تحاط بأقصى اهتمام لما لها من آثار على حاضر العراق ومستقبله .
ثانيا : إن اتخاذ قرارات ستراتيجية ينبغي أن تشرع ضمن توافق مجتمعي تمهيدا للاشتراك في مسؤولية اتخاذها ، وأن تكون ضمن المشروعية ( الانسجام مع الدستور والقوانين النافذة ) كي لا نعيد انتاج الآثار السلبية عن قرارات لم يراعى فيها التوافق المجتمعي ، ولنا في قرار الاستعانة بالقوات الأجنبية لاحتلال العراق ، أو تسيير العملية السياسية بعد 2003 أمثلة على ذلك .
ثالثا : إن اتخاذ قرارات مهمة ينبغي أن يكون ضمن اطار المشروعية في انسجامها مع الدستور والقوانين بعيدا عن اتخاذ قرارات بدوافع سياسية .
رابعا : إن قرار اخراج القوات الأجنبية الذي اتخذه البرلمان افتقر إلى الانسجام مع ما تضمنته الاتفاقيات والتفاهمات التي انضم إليه العراق سواء اتفاقية الاطار الستراتيجي أو التحالف الدولي لمحاربة داعش ، فضلا عن مخالفته لقرار المحكمة الاتحادية ذي العدد ( 57 / اتحادية / 2011 ) الذي يتضمن الحكم بعدم دستورية اصدار قرارات تنفيذية .
خامسا : إن اصدار قرارات مصيرية يجب أن ينبع مما تتطلبه المصالح العليا للعراق بعيدا عن الاملاءات الخارجية ، وألا يصدر من حكومة تصريف أعمال ، بل من حكومة بصلاحيات كاملة ، حكومة قادرة على تحمل الاعباء بعيدا عن المجازفة بوحدة واستقلال وسيادة العراق وسلامة أبنائه .
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.